وعن ظاهر اطلاق المحكى عن عبارتى المبسوط والخلاف انه لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع .
قال في الخلاف : لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه ، وظاهر اطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال .
وعن الكفاية نفى البعد عنه ، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن مما يمكن ان يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها .
قال وله نظائر
شرح
( وعن ظاهر اطلاق المحكى عن عبارتى المبسوط والخلاف انه لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ) بأن كان البيع للجميع لكن بهذه الصورة ( صح البيع ) .
( قال في الخلاف : لأنه لا مانع منه ) اى من هذا البيع ( والأصل جوازه ) لأنه مشمول لأدلة : الوفاء بالعقود ، و : تجارة عن تراض ، وما أشبه ( وظاهر اطلاقه ) الجواز ( يعم صورة الجهل بالاشتمال ) بأن لم يعلم كم أصوع القفيز .
( وعن الكفاية نفى البعد عنه ) اى قال لا يبعد جوازه ( إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن مما يمكن ان يعرف بأن يكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها ) فإذا كانت القفزان عشرة كان الثمن عشرة دراهم ، وان كانت تسعة كان الثمن تسعة دراهم .
( قال وله نظائر ) كما لو آجر الدار كل غرفة بدينار ، أو ساقى البستان كل نخلة بدرهم ، أو جعل لمن وجد عبيده كل عبد بعشرة دنانير