وربما يحتمل الصحة مراعى يتبين اشتمالها عليه .
وفيه : ان الغرر ان ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال .
هذا ، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة إلا مع العلم بالاشتمال ، أو الظن الّذي يتعارف الاعتماد عليه ، ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال .
واما الرابع : مع الجهالة وهو بيعها كل قفيز بكذا ، فالمحكى عن جماعة المنع .
شرح
( وربما يحتمل الصحة مراعى يتبين اشتمالها ) اى الصبرة ( عليه ) اى على المقدار المقرر ، فان كانت مشتملة صح البيع ، وإلا بطل .
( وفيه : ان الغرر ان ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال ) وان لم يثبت لم يضر تبين عدم الاشتمال .
( هذا ، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة ) لأن الغرر يطلق على الجهالة ، وان لم توجب ضررا وخطرا ، ومثله موجود في المقام ( الا مع العلم بالاشتمال ) بأن يعلم أن الصبرة مشتمله على عشرة أصوع مثلا ( أو الظن الّذي يتعارف الاعتماد عليه ، ولو كان ) ذلك الظن ( من جهة استصحاب الاشتمال ) أو الظن العرفي بالمقدار ، لأنه حينئذ لا يسمى غررا عرفا .
( واما الرابع : مع الجهالة ) بالمقدار ( وهو بيعها ) اى الصبرة كلا ( كل قفيز بكذا ) في حال انه لا يعلم أنها عشرة أو تسعة مثلا ( فالمحكى عن جماعة المنع ) .