والمجهولة كلها باطلة ، الا الثالث وهو بيع مقدار معلوم تشتمل الصبرة عليه ، ولو لم يعلم باشتمالها عليه .
فظاهر القواعد والمحكى عن حواشي الشهيد ، وغيرهما عدم الصحة واستحسنه في الروضة ، ثم قال : ولو قيل : بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجها .
والمحكى عن ظاهر الدروس واللمعة : الصحة ، قال فيها وان نقصت
شرح
( و ) الصور الخمسة الأخرى وهي الصبرة ( المجهولة ) المقدار بأن لم يعلم هل انها عشرة أصوع أو أكثر أو أقل ؟ ( كلها باطلة ، الا الثالث وهو بيع مقدار معلوم ) كقفيز ( تشتمل الصبرة عليه ) إذ المبيع معلوم حينئذ فلا وجه للقول ببطلان البيع بالنسبة إليه ( ولو ) باع مقدارا ( لم يعلم باشتمالها ) اى الصبرة ( عليه ) كما لو باع عشرة أصوع ولم يعلم هل ان الصبرة تحتوى على عشرة أصوع ، أم لا ؟
( فظاهر القواعد والمحكى عن حواشي الشهيد ، وغيرهما عدم الصحة ) للجهالة ( واستحسنه ) اى عدم الصحة ( في الروضة ، ثم قال : ولو قيل : بالاكتفاء بالظن باشتمالها ) اى الصبرة و « باشتمال » متعلق ب « الظن » ( عليه ) اى على ذلك المقدار المبيع ( كان متجها ) لاعتبار الظن بالموضوعات عند العقلاء والشارع لم يردع عن ذلك .
( والمحكى عن ظاهر الدروس ، واللمعة : الصحة ، قال فيها ) اى في اللمعة ( وان نقصت ) الصبرة عن القدر المقرر بيعه ، كما لو