قلت : نعم ، ولكن ملكية البائع له ليس بعنوان كلى حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان ، ليكون الباقي - بعد تلف البعض - مصداقا لهذا العنوان ، وعنوان الصاع على نهج سواء ، ليلزم من تحصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح ، فيجىء الاشتراك ، فإذا لم يبق إلا صاع ، كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري ، فيحكم بكونه مالكا له ، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع ،
شرح
( قلت : نعم ) ليس مال البائع جزئيا حقيقيا ( ولكن ملكية البائع له ) اى للمال وهي الاصوع الباقية ( ليس بعنوان كلى ) مثل ان يكون كلى تسعة أصوع مال البائع ، كما أن كلى الصاع الواحد مال المشترى ( حتى يبقى ) مال البائع ( ما بقي ذلك العنوان ) الكلى ( ليكون الباقي - ) من المال ( بعد تلف البعض - ) كما لو تلف صاع مثلا ( مصداقا لهذا العنوان ) اى عنوان مال البائع وهو تسعة أصوع مثلا ( وعنوان الصاع ) وهو مال المشترى ( على نهج سواء ، ليلزم من تخصيصه ) اى العنوان ( بأحدهما ) بأن نقول : هذا الباقي خاص بالمشترى أو بالبائع - اى بالنسبة إلى صاع منه فيما لو تلف صاع فقط - ( الترجيح من غير مرجح ) .
وحيث يستحيل الترجيح من غير مرجح ( فيجىء الاشتراك ) اى ليس هكذا .
وعلى هذا ( فإذا لم يبق إلا صاع ، كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري ، فيحكم بكونه ) اى المشترى ( مالكا له ) اى للباقي ( ولا يزاحمه ) اى لا يزاحم عنوان ملك المشتري ( بقاء عنوان ملك البائع ) لأن ملك البائع