هو الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى ، لا مطلق الموجود وقت البيع .
وان كان بنائهم على الإشاعة من اوّل الأمر أمكن ان يكون الوجه في ذلك ان المستثنى كما يكون ظاهر في الكلى ، كذلك يكون عنوان المستثنى منه الّذي انتقل إلى المشترى ، بالبيع كليا ، بمعنى انه ملحوظ
شرح
( هو الكلى الشائع فيما يسلم للمشترى ) يعنى انه إذا قال : بعتك الثمرة باستثناء عشرة أرطال ، كان ظاهر هذا الكلام « استحقاقى لعشرة أرطال مما يبقى بعد التلف ، لا عشرة أرطال من التالف والباقي » .
وعليه : فإنما يجب على البائع تدارك التالف مما يبقى ، لا لعدم الإشاعة ، بل المال مشاع ، وانما يرفع اليد عن بعض ثمرات الإشاعة « وهي كون التلف منهما » لأجل التبادر ، ( لا مطلق الموجود ) من الثمرة ( وقت البيع ) « لا » عطف على « هو الكلى الشائع » .
فتحصل : ان الاشكال هو « لما ذا قال المشهور بالإشاعة في الأرطال ، وبالكلي في الصاع ؟ » .
والجواب : « ان المشهور قالوا بالكلي في الأرطال أيضا قبل التلف وانما قالوا بالإشاعة بعد التلف ، لأجل التبادر » فتأمل .
( وان كان بنائهم على الإشاعة من اوّل الأمر ) حتى قبل التلف ( أمكن ان يكون الوجه في ذلك ) في الصيعان والأرطال ( ان المستثنى ) من الأرطال ( كما يكون ظاهرا في الكلى ، كذلك يكون عنوان المستثنى منه ) اى الّذي كان للمشترى - كتسعين رطل في المثال المتقدم - ( الّذي انتقل إلى المشترى ، ب ) سبب ( البيع ) أيضا ( كليا ، بمعنى انه ملحوظ