نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما .
وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا ، فان مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلى في قولنا : بعتك صاعا من هذه الصبرة ، إذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلى كنفس الصاع .
فان قلت : ان مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج ، فيكون كليا كنفس الصاع .
شرح
نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما ) لقاعدة العدل والانصاف .
( وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا ) في مسألة صاع الصبرة ( فان مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلى في قولنا : بعتك صاعا من هذه الصبرة ، إذ لم يقع ) مال البائع ( موضوع الحكم في هذا الكلام ) اى في قوله : بعتك صاعا ( حتى يلحظ ) مال البائع ( بعنوان كلى كنفس الصاع ) الّذي وقع موضوع الحكم فكان كليا .
وعليه فإذا تلف شيء كان من مال البائع ، لا من البائع والمشترى معا .
إذ الكلى الّذي هو للمشترى باق فلا وجه لورود التلف عليه .
( فان قلت ) في كلتا مسألتي الصاع والرطل مال كل من البائع والمشترى كلى ، فليس مالهما كليا في مسألة الأرطال فقط ، لا مسألة الصاع ، فأيضا لا فرق بين المسألتين ( ان مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج ، فيكون ) مال البائع أيضا ( كليا كنفس الصاع ) الّذي للمشترى ، ومقتضى ذلك أنه إذا تلف بعضه يكون منهما ، لا من البائع فقط .