ويؤيده استمرار السيرة - في صورة استثناء الأرطال المعلومة من الثمرة - على استقلال المشترى في التصرف ، وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء .
فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلى ، ولا فرق بينهما الا في بعض ثمرات التنزيل على الكل ، وهو حساب التالف عليهما .
ولا يحضرني وجه واضح فهذا الفرق ، الا دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى
شرح
( ويؤيده ) اى يؤيد عدم الاشتراك في حال وجود الثمرة ( استمرار السيرة ) من المتدينين ( - في صورة استثناء الأرطال المعلومة من الثمرة على استقلال المشترى في التصرف ، و ) على ( عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء ) ولو كان في حال الوجود مشاعا مشتركا لم يكن وجه لهذه السيرة .
( فالمسألتان ) جواب « ان كان على عدم الإشاعة » اى مسألة الأرطال ومسألة الاصوع ( مشتركتان في التنزيل على الكلى ) فمال المشترى في الصبرة كلى ، ومال البائع في الثمرة كلى ( ولا فرق بينهما ) اى بين المسألتين ( الا في بعض ثمرات التنزيل على الكل ، و ) ذلك البعض الفارق ( هو حساب التالف عليهما ) اى على البائع والمشترى ، فان حساب التالف عليهما خلاف مسألة الكلى ، وانما هو من مقتضى الإشاعة .
( ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق ) بين حالة وجود الثمرة فحصة البائع كلى ، وحالة تلف الثمرة فحصة البائع على نحو الإشاعة ( الا دعوى ان المتبادر من الكلى المستثنى ) للبائع