مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك ، وعدم جواز تصرف المشترى الا باذن البائع كما يشعر به فتوى جماعة ، منهم : الشهيدان ، والمحقق الثاني ، بأنه لو فرط المشترى وجب أداء المستثنى من الباقي .
ويمكن ان يقال
شرح
( مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثنا ) للأرطال ( الحكم بعد العقد ) ببيع الثمرة ( بالاشتراك ) بين البائع والمشترى ( وعدم جواز تصرف المشترى ) في الثمرة ( الا باذن البائع ) .
مع أن مقتضى كلام مفتاح الكرامة بالاشتراك ، انه لا يجوز للمشترى التصرف في الثمرة - كما هو كذلك في كل مال مشترك - بخلاف ما إذا قلنا بأن حق البائع في الثمرة من باب الكلى فإنه يجوز للمشترى التصرف ( كما يشعر به ) اى بجواز تصرف المشترى الملازم لعدم الاشتراك ( فتوى جماعة ، منهم : الشهيدان ، والمحقق الثاني ، بأنه لو فرط المشترى ) فتلف بعض الثمرة ( وجب ) على المشترى ( أداء المستثنى من الباقي ) فان هذا الكلام ظاهر في كون حق البائع كليا ، لا مشتركا .
إذ لو كان مشتركا ، لم يلزم المشترى الا بأداء المثل أو القيمة .
ومن المعلوم : ان المثل لا ينحصر في الباقي بل يمكن اعطاء المثل من مكان آخر ، فقولهم بوجوب الأداء من الباقي دليل على أنهم يرون ان حق البائع في المال من باب الكلى في المعين ، لا من باب الاشتراك .
( ويمكن ان يقال ) في الفرق بين مسألة الأرطال التي جعلوها