تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ان بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال ان كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم : بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة البائع في الباقي .
شرح
مشتركة ، وبين مسألة الاصوع التي جعلوها كليا ، ان وجه الاشتراك في باب الأرطال ، ان لكل من البائع والمشترى قدر كلى « البائع كلى عشرة أرطال » و « المشترى كلى تسعين رطلا » - فيما إذا كان في البستان مائة رطل مثلا ، فإذا تلف شيء لم يكن تلفه من صاحب هذا الكلى أولى من تلفه من صاحب ذلك الكلى فاللازم ان نقول : بأن التالف منهما - . وهذا حاصل قول المصنف « وان كان بنائهم » ذكرناه فقط لتقريب ذهن الطالب إلى حاصل الجواب . وكيف كان ، نقول في بيان الفارق بين مسألتي الأرطال والاصوع ( ان بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال ان كان على عدم الإشاعة ) اى عدم الاشتراك ( قبل التلف ) للثمرة ( واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود ) يعنى « ان الموجود من الثمرة كلى » و « التالف منهما مشترك » . وبناء على هذا يرد سؤال الفرق بين مسألتي الأرطال والاصوع سؤالا في نصف مسألة الأرطال ، والنصف هو حال التلف فقط ( كما ينبئ عنه ) اى عن اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود ( فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة البائع في الباقي ) فإنه ظاهر في ان كون الثمرة مشتركة انما هو بعد التلف ، لا قبل التلف .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 132 | السيد محمد الحسيني الشيرازي