هذا كله مع جعل التقدير غير المتعارف أمارة على المتعارف .
واما كفاية أحد التقديرين عن الآخر اصالة ، من غير ملاحظة التقدير المتعارف ، فالظاهر جواز بيع الكيل وزنا على المشهور كما عن الرياض لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة ، المنهى عنه في الاخبار ومعقد الاجماعات
شرح
( هذا كله مع جعل التقدير غير المتعارف أمارة على المتعارف ) كان جعل الوزن أمارة على الكيل ، وكان الكيل هو المتعارف في هذا الجنس - كاللبن في المثال المتقدم - .
( واما كفاية أحد التقديرين ) الكيل والوزن ( عن الآخر اصالة ) كما لو جعل الوزن - في اللبن المكيل متعارفا - أصلا ، بدون ملاحظة ان الوزن طريق إلى الكيل ، ( من غير ملاحظة التقدير المتعارف ، فالظاهر جواز بيع الكيل وزنا على المشهور كما عن الرياض ) .
ولا يخفى ان الشيء قد يعتبر بالكيل وقد لا يعتبر بالكيل ، بل بالمشاهدة ، والّذي يعتبر بالكيل قد يجعل الكيل طريقا وقد يكون الكيل بنفسه مناطا .
فالذي يعتبر بالمشاهدة كالشاى الّذي يباع في المقاهي في الاستكان ، والّذي يعتبر فيه الكيل طريقا كاللبن ربعه بكذا ، واوقيته بكذا ، والّذي يعتبر الكيل فيه بنفسه كالشرابت المكالة بالقنينات ، وما أشبه .
ثم إنه انما يجوز بيع المكيل ، بالوزن ( لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة ، المنهى عنه في الاخبار ومعقد الاجماعات ) فان الممنوع