تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار ، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف فيكون نظير أخبار البائع بالكيل ويتخير المشترى لو نقص . وما تقدم من صحيحة الحلبي في اوّل الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك
شرح
من الكيل ( من التقدير ) « من » بيان « المستكشف » ( إذا كان ) وأخذ ( ذلك التقدير ) الجديد ( أمارة على ذلك المقدار ) المتعارف . وانما نقول بجواز هذا ( لأن ذلك ) التقدير بالمقدار الجديد ( أيضا ) كالقسم السابق - الّذي كان التفاوت مما يتسامح فيه - ( خارج عن الجزاف ) فإنه لا يقال : انه باع اللبن جزافا ( فيكون ) الوزن في المقام الّذي هو طريق إلى الكيل - مثلا - ( نظير أخبار البائع بالكيل ) . فكما ان الاخبار يخرج المعاملة عن الجزافية ، كذلك الوزن ( ويتخير المشترى لو نقص ) فيكون له الخيار . ( و ) ان قلت : صحيحة الحلبي تدل على عدم جواز مثل ذلك . قلت : ( ما تقدم من صحيحة الحلبي في اوّل الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما ) حيث قال عليه السلام : لا يصلح الا بكيل ( قد عرفت توجيهه هناك ) . إذ حملنا الصحيحة على ما إذا اشترى العدل سواء زاد أو نقص بدون ان يكون مصدّقا للبائع فيما يخبر .