وقد عرفت ان هذا في الحقيقة تقدير وليس بجزاف .
نعم : ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز ، كما سيجيء .
واما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه ، فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدر المستكشف
شرح
( وقد عرفت ) ان الحكم ليس مخالفا لعمومات وجوب التقدير .
إذ ( ان هذا ) التقدير الجديد ( في الحقيقة ) هو ( تقدير ) متعارف .
إذ الجديد جعل طريقا إلى المتعارف ( وليس بجزاف ) حتى يحتاج إلى دليل خاص .
( نعم ربما ينافي ذلك ) اى ينافي عدم اعتبار التعذر ( التقرير ) من الامام ( المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز كما سيجيء ) إذ الراوي سأل فيما إذا لم يستطع البائع عدّ الجواز ، هل يجوز أن يكال ؟ فأجاب الامام بالجواز .
إذ ظاهر كلام الامام انه حين تعذر العدّ يجوز الكيل .
هذا كله فيما إذا كان الجديد طريقا إلى المتعارف ، وكان التسامح مما يتسامح فيه .
( واما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه ) كما لو كان التفاوت في المنّ ربعا مثلا ( فالظاهر أيضا الجواز ) لجعل أحد التقديرين - لوزن - سبيلا إلى التقدير الآخر - كالكيل ( مع البناء ) من المتبايعين ( على ذلك المقدر المستكشف ) مثلا : لو اشترى اللبن وزنا باعتبار انه يطابق كذا