واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر .
والتقييد بالتعذر لأنه استنبطه من الغالب في مورد السؤال وهو تعذر وزن مائة راوية من الزيت .
ولا يخفى ان هذه العلة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال انما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير .
شرح
بالمقدار فلا فرق بين ان يحصل بالوزن أو بالكيل ( واستدلاله الثاني ) وهو قوله : ولأنه يحصل الخ ( يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر ) فيجوز التقدير الجديد حتى مع امكان التقدير المتعارف .
( والتقييد بالتعذر ) في اوّل كلام العلامة ( لأنه استنبطه من الغالب في مورد ) مثل هذا ( السؤال ) عن الإمام عليه السلام أو الفقيه ( وهو تعذر وزن مائة راوية من الزيت ) والمراد بالتعذر كثرة العسر لا التعذر حقيقة .
( ولا يخفى ان هذه العلة ) اى التعذر ( لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال ) فان الرواية لم تفصل بين التعذر ، فان كانت هذه العلة التي استنبطها العلامة بحيث توجب تقييد الرواية بصورة التعذر ( انما يجب الاقتصار على موردها ) اى مورد العلة - وهو صورة التعذر - فلا يجوز إذا لم يتعذر الأمر ( لو كان الحكم ) بتقدير جديد طريقا إلى التقدير المتعارف ( مخالفا لعمومات وجوب التقدير ) اما لو كان الحكم غير مخالف ، أو لم تكن العلة قادحة في العموم ، فاللازم ، القول بجواز التقدير الجديد ، سواء تعذر التقدير المتعارف ، أم لا .