تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أو في الخارج ، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلى . ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك الا انه قد جزم المحقق القمي في غير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشترى ، ولم يعلم له وجه مصحح .
شرح
منا من الحنطة في ذمة زيد ( أو في الخارج ) كالكلى في المعين ( فليس لمالكه ) اى مالك الكلى ( اقتراح الخصوصية على من عليه الكلى ) كزيد في المثال . ( ولذا ) الّذي ليس المالك الكلى الاختيار ( كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ) أو صاع من صبرته ( ونحو ذلك ) من افراد الفرد المنتشر والكلى في المعين . نعم : لو كانت الوصية على نحو الإشاعة كان الرجل شريكا للوارث كما لا يخفى ( الا انه قد جزم المحقق القمي في غير موضع من أجوبة مسائله ) في كتاب جامع الشتات ( بأن الاختيار في التعيين بيد المشترى ، ولم يعلم له وجه مصحح ) . ولعله لكونه صاحب الحق فيجب ان يقبل ما يطابق حقه ، فإذا لم يقبل شيئا لم يتعين ان يكون ذلك الشيء غير المقبول حقا له . ويؤيده : تجارة عن تراض ، فان عدم رضى المشترى ، يوجب ان لا يكون عن تراض .