تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وهذا بخلاف المشاع فان ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار ، واقباض ، فكلما يتلف من المال ، فقد تلف من المشترى جزء بنسبة حصته .

ومنها انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر ،

فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول ، لأن الكلى المبيع ثانيا انما هو سار في مال البائع ، وهو ما عدا الصاع من الصبرة
شرح
( وهذا ) الحكم انما هو في المبيع الكلى ( بخلاف المشاع ) كما لو اشترى عشر عشرة أصوع ( فان ملك المشتري فعلا ) قبل القبض ( ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة ) في ثبوت ملك المشتري ( إلى اختيار ، واقباض ) . وعليه ( فكلما يتلف من المال ، فقد تلف من المشترى جزء بنسبة حصته ) فإذا تلف عشر المال فقد تلف عشر حصة المشترى إذا كان مال المشترى في المجموع عشرا ، مثلا إذا كان المال مائة من وكانت للمشترى عشرة ، ثم تلف عشرة ، هل تلف من المشترى واحد وتلف من البائع تسعة ؟ وهكذا . ( ومنها انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر ، فالظاهر ) من دليل الاختصاص للصاع الأخير بهذا المشترى ( انه إذا بقي صاع واحد كان للأول ) ولا يكون للثاني ، ولا مجال للقرعة ، ولا لقاعدة العدل والانصاف بالتنصيف ( لأن الكلى المبيع ثانيا انما هو سار في مال البائع ، وهو ما عدا الصاع من الصبرة ) « هو » راجع إلى « مال البائع »