تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع ، وهذه أمارة فهمهم الكلى . واما الرواية ، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر ، فلا بأس بحملها على الكلى ، لأجل القرينة الخارجية . وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشترى
شرح
( فيجعلون الخيار في التعيين ) من اىّ موضع شاء اعطائه وفاء المقدار الصاع ( إلى البائع ، وهذه ) اى جعل الاختيار في التعيين إلى البائع ( أمارة فهمهم الكلى ) إذ لو كان إشاعة ، لزم ان يكون الاختيار بيدهما كما هو مقتضى سائر اقسام الشركة . اما مسألة احتمال الفرد المنتشر فقد عرفت الاجماع على خلافها . ( واما الرواية ، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر ، فلا بأس بحملها ) اى الرواية ( على الكلى ) في المعين ( لأجل القرينة الخارجية ) وهي الاجماع على بطلان الفرد المنتشر . فالأمر دائر بين الفرد المنتشر الباطل اجماعا ، والإشاعة وهو خلاف جواب الإمام عليه السلام حيث إنها لو كانت مشاعة كان التالف منهما لا من البائع فقط ، فبقى الكلى في المعين فقط . ( وتدل ) القرينة الخارجية ( على عدم الإشاعة ) في الرواية ( من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه ) اى الباقي ( مالا للمشترى ) إذ لو كان مشاعا لكان الباقي مشتركا بينهما . وقوله « كونه » عطف على « بقاء » اى من حيث الحكم بكونه مالا للمشترى .