فالقول الثاني لا يخلو من قوة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأول ، وان حكاه في الايضاح قولا .
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور .
أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع
لأن المفروض ان المشترى لم يملك الا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص فلا يستحق على البائع خصوصية ، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة ، فقد طالب بما ليس حقا له ، وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة ،
شرح
وعلى هذا ( فالقول الثاني ) وهو الكلى - في مقابل القول الأول بالإشاعة - ( لا يخلو من قوة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأول ، وان حكاه ) اى الأول ( في الايضاح قولا ) .
ولا يخفى ان هذا فيما إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية على الإشاعة ، والا كان مقتضى القرينة الإشاعة .
( ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا ) لا مشاعا ( أمور ) .
( أحدها : كون التخيير في تعيينه ) اى تعيين المبيع ( بيد البائع لأن المفروض ان المشترى لم يملك الا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص ) فإنه هو مقتضى الكلى ( فلا يستحق ) المشترى ( على البائع خصوصية ، فإذا طالب ) المشترى ( بخصوصية زائدة على الطبيعة ) كما لو قال : أعطني من هذا الطرف من الصبرة دون الطرف الآخر ( فقد طالب بما ليس حقا له ) فلا تجب اجابته على البائع ( وهذا ) اى كون الاختيار بيد البائع ( جار في كل من ملك كليا في الذمة ) كما لو ملك عمرو من زيد