ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ، فتأمل .
وكيف كان ، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة ، فلا وجه لترخيص البطن الموجود في اتلافه .
ومما ذكرنا يظهران الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود ، وفاقا لمن تقدم ممّن يظهر
شرح
ملكه ) اى ملك الوقف للبطون ( إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ) كالبطن الثالث مثلا .
وعليه فلا حق للبطن الرابع من اوّل الامر ( فتأمل ) فإنه إذا كان كذلك ، يلزم عدم أبدية اى وقف ، وهذا خلاف ما التأموا عليه .
ولا يخفى : ان هذا الكلام مما يؤيد ما ذكرناه سابقا من : ان الملكية للواقف ليست بحيث تشمل الملك إلى الأبد .
وربما يؤيد هذا بما إذا وقف لسكنى أولاده وأولاد أولاده وهكذا فان الجيل الثالث البالغ عددهم خمسين مثلا لا يمكن سكناهم فيه ، فالامر دائر بين البيع وتقسيم الثمن بينهم ، وبين ايجار قسم من الباقين .
والثاني خلاف ظاهر كلام الواقف فلا يبقى الا الأول ، فتأمل .
( وكيف كان ، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة ، فلا وجه لترخيص البطن الموجود في اتلافه ) فاللازم جواز بيعه وتبديله .
( ومما ذكرنا يظهر ان الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود ) لان الوقف كان لجميعهم ، فكيف يكون بدل الوقف لبعضهم فقط « وما ذكرنا » هو ان البطون لها حق في الوقف ( وفاقا لمن تقدم ممّن يظهر