على نهج دخول المعوض ، جاز ان تخرج بعوض ، لا يدخل في ملك الموجود .
وإليه أشار الشهيد قدس سره في الفرع الآتي ، حيث قال : انه يعنى الثمن صار مملوكا على حد الملك الأول ، إذ يستحيل ان يملك لا على حده خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة .
واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول .
شرح
على نهج دخول المعوض ) اى ان دخوله شأني كما أن دخول أهل الوقف كان شأنيا ( جاز ان تخرج ) العين ( ب ) مقابل ( عوض ، لا يدخل ) ذلك العوض ( في ملك ) البطن ( الموجود ) .
فكما انكم تقولون ان العوض يدخل في ملك الموجود ، لأنه عوض وقف لهم ، كذلك يلزم ان تقولوا ان العوض يدخل في ملك البطن المعدوم لأنه عوض وقف لهم .
( وإليه ) اى إلى قولنا : فلو جاز ، الخ ( أشار الشهيد قدس سره في الفرع الآتي ، حيث قال : انه يعنى الثمن صار مملوكا ) لكل البطون ( على حد الملك الأول ) اى نفس الموقوفة ( إذ يستحيل ان يملك ) الثمن ( لا على حده ) اى لا على النحو الّذي كان الأصل مملوكا ، إذ : هذا بدل وكل بدل حكمه حكم المبدل ( خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة ) كعبارة المفيد والانتصار ، حيث إن ظاهر هما ان الثمن ملك للموجودين فقط .
( واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول ) حيث إن العبد الموقوف لجماعة إذا قتل كانت ديته لأولئك الجماعة ، وقد