واما الثاني : فمع منافاته لحق سائر البطون ، يستلزم جواز بيع البطن الأول .
إذ : لا فرق بين اتلافه ، ونقله .
والثالث : هو المطلوب .
نعم : يمكن ان يقال : إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون ، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم ، فينتهى
شرح
اى في ضمن وجوب العمل ، ومصداق « ما » المنع عن البيع .
والحاصل : ان الممنوع ، هو بيع لما ينتفع به البطون ، وانتفاع البطون قد زال ، فالمنع يزول ، فلا مجال لاستصحاب المنع .
( واما الثاني ) وهو انتفاع البطن الموجود بالاتلاف ( فمع منافاته لحق سائر البطون ، يستلزم جواز بيع البطن الأول ) فيثبت جواز البيع في الجملة .
( إذ : لا فرق بين اتلافه ، و ) بين ( نقله ) .
( والثالث ) وهو تبديله بما يبقى وينتفع به الكل ( هو المطلوب ) فثبت جواز البيع والتبديل .
( نعم : يمكن ان يقال ) لوجه عدم وجوب التبديل ( إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون ) كالدار ، فان البناء لا يبقى لبطون متعددة ( فلا وجه لمراعاتهم ) اى البطون ( بتبديله بما يبقى لهم ) بان تباع إذا آلت إلى الخراب ، وتشترى مكانها دار أخرى - مثلا ( فينتهى