تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين ، والمفروض تعذره هنا . والحاصل : ان جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقفه فهو ملك للبطون ، يجوز لهم البيع إذا اجتمع اذن البطن الموجود ، مع أولياء سائر البطون ، وهو الحاكم أو المتولى . والحاصل : ان الامر دائر بين تعطيله ، حتى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف وبين
شرح
المقصود ) بالوقف ( انتفاع البطون به ) اى بالوقف ( مع بقاء العين ) لا من حيث أن بقاء العين من مقومات الوقف ( والمفروض تعذره ) اى انتفاع البطون ( هنا ) فيما إذا لم يكن الوقف قابلا للانتفاع ، فإذا انتفت العلة اى جهة انتفاع البطون ، انتفى المعلول اى بقاء العين . ( والحاصل : ان جواز بيعه هنا ) اى في صورة عدم الانتفاع بالعين ( غير مناف لما قصده الواقف في وقفه ) إذ : قصد الواقف البقاء ما دام ينتفع به ( فهو ) اى الموقوف ( ملك للبطون ، يجوز لهم البيع إذا اجتمع اذن البطن الموجود ، مع ) اذن ( أولياء سائر البطون ) التي لم توجد بعد ( وهو الحاكم أو المتولى ) وهذا الكلام تقريب انه لا ينافي الوقف للبيع إذا سقط عن الانتفاع لان المنافى ان كان الشرع ، فقد عرفت عدم شمول الأدلة ، وان كان جعل الواقف ، فقد عرفت ان الواقف يريد الوقف ما دام الانتفاع . ( والحاصل : ان الامر دائر بين تعطيله ، حتى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف ) بان يبيعه ويأكل ثمنه ( وبين