مقيّد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع .
والا ، فلا للمنافات فلا يصح حينئذ حبسا لان اشتراط شراء شيء بثمنه ، يكون وقفا مناف لذلك ، لاقتضائه الخروج عن المالك ، فلا يكون وقفا ولا حبسا
شرح
اى التأبيد في الوقف ( مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع ) عن التأبيد .
( والا ) نقل في موضع بجواز البيع ( فلا ) يصح الاشتراط ( للمنافات ) بين الشرط المجوّز ، وبين مقتضى الوقف الّذي هو التأبيد .
وعلى هذا ( فلا يصح حينئذ حبسا ) بمعنى انه إذا شرط في الوقف أو الحبس ان يبيعه ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، لم يصح وقفا ولا حبسا .
اما الوقف : فلانه شرط البيع ، وهو مناف للوقف .
واما الحبس : فلانه ذكر ان يشترى بثمنه شيئا ليوقفه ، والحبس لا يكون ثمنه وقفا ( لان اشتراط شراء شيء بثمنه ) اى بثمن المحبوس ( يكون ) ذلك المشترى ( وقفا مناف لذلك ) الحبس إذ : الحبس ليس مؤبّدا حتى يجب ان يشترى بثمنه شيئا ليوقف مكان المحبوس ( لاقتضائه ) اى شرط شراء شيء بثمن الحبس ليكون وقفا ( الخروج ) للمال المحبوس ( عن ) ملك ( المالك ) والحال ان الحبس لا يوجب الخروج عن الملك .
وعلى هذا ( فلا يكون ) الموقوف المشترط بيعه والاشتراء بثمنه ( وقفا ) لأنه مناف لاشتراط البيع ( ولا حبسا ) لأنه مناف لتبديل ثمنه إلى شيء آخر ليبقى وقفا