قال : والأصح ان لا يجوز بيع الوقف بحال ، انتهى .
وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم ، فأولى بالجواز ، انتهى .
ويظهر منه ان للشرط تأثيرا ، وانه يحتمل المنع من دون الشرط ، والتجويز معه .
وعن المحقق الكركي أنه قال : التحقيق ان كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف ، إذا بلغ تلك الحالة ، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف ، لأنه
شرح
( قال : والأصح ان لا يجوز بيع الوقف بحال ) من الأحوال ، سواء اشترط ، أم لا ، ( انتهى ) كلام الايضاح .
( وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم ) اى حاجة أرباب الوقف ( أو وقوع الفتنة بينهم ، فأولى بالجواز ) من جواز البيع بدون الاشتراط ( انتهى ) .
( ويظهر منه ) اى من كلام الدروس ( ان للشرط تأثيرا ) في الجواز ( وانه يحتمل المنع ) عن البيع ( من دون الشرط ، و ) يحتمل ( التجويز معه ) اى مع الشرط .
( وعن المحقق الكركي أنه قال : التحقيق ان كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف ) كالخراب ، والاختلاف ، ونحوهما ( يجوز اشتراط البيع في الوقف ، إذا بلغ ) الوقف ( تلك الحالة ، لأنه ) اى الشرط المذكور ( شرط مؤكد ) بصيغة اسم الفاعل ( وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف لأنه )