انتهى .
أقول : يمكن ان يقال : بعد التمسّك في الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، و : المؤمنون عند شروطهم ، بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف ، فلعله مناف لاطلاقه .
ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته ،
شرح
( انتهى ) .
( أقول : يمكن ان يقال : بعد التمسّك في الجواز ) اى جواز الاشتراط في الوقف ، وانه نافذ ( بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) حيث دل على أن الكيفية التي يوقف الواقف الوقف على تلك الكيفية تكون نافذة ، والاشتراط من كيفية الوقف ( و : المؤمنون عند شروطهم ) فإنه أعم من شرط الوقف ، أو غير الوقف ( بعدم ) متعلق ب « يقال » ( ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف ) إذ : الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، اما التأبيد فلا ( فلعله ) اى الاشتراط ( مناف لاطلاقه ) اى اطلاق الوقف ، إذ : التحبيس ظاهر في الدوام .
( ولذا ) الّذي ليس جواز البيع مناف لمقتضى الوقف ( يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته ) ولو كان البيع منافيا للمقتضى ، لم يجز البيع أصلا .
مثلا : هل يمكن بيع بدون ثمن ؟
ومن عدم امكان ذلك يستكشف ان عدم الثمن مناف لمقتضى البيع .
اما امكان بيع مع عدم النقدية يستكشف منه ان النقدية من مقتضى