الابدال شرعية كانت ، كخوف الخراب ، أو بجعل الواقف ، كالاشتراط في متن العقد ، فتأمل .
ثم إنه روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام ، في كيفية وقف ماله في عين ينبع ، وفيه ، فان أراد - يعنى الحسن عليه السلام - ان يبيع نصيبا من المال ليقضى به الدين ، فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وان شاء جعله سرىّ الملك
شرح
الابدال شرعية كانت ) تلك المسوّغات للابدال ( كخوف الخراب ) أو الخراب الفعلي ( أو بجعل الواقف ، كالاشتراط في متن العقد ) للواقف بان يشترط ان يبيعه البطن متى ما عرض بعض العوارض ( فتأمل ) فان الظاهر أن منع الشخص من لوازم مفهوم الوقف لا لوازم اطلاقه فالاشتراط محلّ اشكال .
( ثم إنه ) يدل بعض الروايات انه لا منافاة بين الوقف والبيع إذا اشترط الواقف ذلك ، فقد ( روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام ، في كيفية وقف ماله في عين ينبع ) وهي عين قرب المدينة ( وفيه ) اى في لفظ وقف الإمام عليه السلام ( فان أراد - يعنى الحسن عليه السلام - ان يبيع نصيبا من المال ) الموقوف ( ليقضى به الدين ، فليفعل ان شاء ، لا حرج عليه ) فإنه دال على صحة الاشتراط ( فيه ) اى في لفظ الوقف ( وان شاء ) الحسن عليه السلام ( جعله ) اى جعل الحسن عليه السلام الوقف ( سرىّ الملك ) السري بالتشديد فعيل بمعنى الشريف من إضافة الصفة إلى الموصوف ، اى جعله ملك الشريف الّذي هو ملك