البطن الموجود ، أو جميع البطون ، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط .
فقد اختلف كلمات العلامة ، ومن تأخر عنه في ذلك .
فقال في الارشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز ، انتهى .
وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه ، وعطلته ،
شرح
والصلاح المشترط اما بالنسبة إلى ( البطن الموجود ) لدى البيع ( أو جميع البطون ) الحاضرة والمستقبلة ( أو عند مصلحة خاصة ) لا للبطون بل لاعتبارات اخر ( على حسب ما يشترط ) الواقف .
( فقد اختلف كلمات العلامة ، ومن تأخر عنه في ذلك ) اى جواز البيع بالاشتراط .
( فقال في الارشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم ) بان أراد الظالم اخذ خراج باهض ومئونة كثيرة من الوقف ، فنبيعه لنتخلص من اعطاء المال للظالم ( وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز ، انتهى ) كلام الارشاد .
( وفي القواعد : ولو شرط ) الواقف ( بيعه ) اى الوقف ( عند الضرورة كزيادة خراج ) من الظالم ، بل أو العادل أيضا ( وشبهه ) اى شبه الخراج كما لو عين الظالم ضريبة جديدة ظلما ، أو صارت مئونة السقي وشبهه كثيرة ( وشراء غيره بثمنه ، أو ) شرط بيعه ( عند خرابه ، وعطلته ) عن