أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ، ففي صحة الشرط اشكال .
ومع البطلان ففي ابطال الوقف نظر ، انتهى .
وذكر في الايضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة قال : فإذا جاز بغير شرط ، فمع الشرط أولى .
وفي وجه المنع ان الوقف للتأبيد ، والبيع ينافيه
شرح
قابلية ما وقف لأجله ( أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ، ففي صحة الشرط اشكال ) .
إذ المألوف من الشرط ، ان يكون في العقود ، لا في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، والوقف شبيه بالايقاع .
( ومع البطلان ) اى لو قلنا ببطلان هذا الشرط ، لأنه شرط فاسد ( ففي ابطال ) اى الشرط ( الوقف نظر ) للخلاف في ان الشرط الفاسد هل هو مفسد ، أم لا ؟ ( انتهى ) كلام القواعد .
( وذكر ) فخر المحققين ( في الايضاح في وجه الجواز ) لبيع الوقف عند الشرط المذكور ( رواية جعفر بن حنان المتقدمة ، قال ) الايضاح ( فإذا جاز ) بيع الوقف ( بغير شرط ، فمع الشرط أولى ) لأنه جائز من جهة الشرط ، ومن جهة أصل الوقف ، كما أنه لو وجبت صلاة الظهر في نفسها فمع النذر أولى ، لاجتماع جهتي الوجوب فيها .
( و ) ذكر الايضاح ( في وجه المنع ) عن بيع الوقف مع الشرط ( ان الوقف للتأبيد ، والبيع ينافيه ) فلا يصح اشتراطه لأنه خلاف مقتضى الوقف