وكيف كان : فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة الا الاجماعان المعتضدان بفتوى جماعة ، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع ، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود مع وهنه بمصير جمهور المتأخرين ، وجماعة من القدماء إلى الخلاف بل معارضته بالاجماع المدّعى في السرائر اشكال .
الصورة السادسة : ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
شرح
( وكيف كان : فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة الا الاجماعان ) من الانتصار والغنية ( المعتضدان بفتوى جماعة ، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع ) الّذي هو الأصل في كل وقف ( وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود مع وهنه ) اى دعوى الاجماع على الجواز ( بمصير جمهور المتأخرين ، وجماعة من القدماء إلى الخلاف ) وانهم لم يجوزوا البيع ، فكيف يتحقق الاجماع ( بل معارضته ) اى اجماع الجواز ( بالاجماع المدّعى في السرائر ) على عدم جواز البيع ( اشكال ) مبتداء ، خبره ما تقدم من قوله « وفي الخروج بهما »
( الصورة السادسة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة ( ان يشترط الواقف ) عند اجراء الصيغة ( بيعه ) اى الوقف كلا أو بعضا ( عند الحاجة ) لنفسه أو للموقوف عليهم ( أو إذا كان فيه ) اى في البيع ( مصلحة ) ولو بدون حاجة .