ولا يخلو عن تأمل .
وكيف كان : فالأقوى هنا المنع .
وأولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب .
فلا يجوز بذلك البيع إذا قلنا بجواز بيعه ، إذا كان أعود وسيجيء تفصيله .
الصورة الرابعة :
[ أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه ]
شرح
فحيث لا أثمار ، فلا منفعة .
والحلّى يقول : المنفعة المعدّ لها الوقف كلّ منفعة - حتى التسقيف - فحيث للنخلة منفعة التسقيف ، لم يجز البيع .
( و ) لكن هذا الجمع الّذي ذكره صاحب المقابيس ( لا يخلو عن تأمل )
إذ الكلام في المنفعة مطلقا ، لا المنفعة المعدّ لها الوقف .
( وكيف كان ) سواء كان وجه لفظية النزاع ما ذكرناه ، أو ما ذكره المقابيس ( فالأقوى هنا ) في قلة المنفعة ( المنع ) عن بيع الوقف .
( وأولى منه بالمنع ) عن البيع ( ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب ) كما إذا بقيت النخلة قائمة لكن صار ثمرها العشر مثلا .
( فلا يجوز بذلك ) اى بسبب القلّة ( البيع ) للنخلة ( إذا قلنا بجواز بيعه ) بيع الوقف ( إذا كان ) البيع ( أعود ) وانفع ( وسيجيء تفصيله ) في الصورة الرابعة إن شاء الله تعالى .
( الصورة الرابعة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة