تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولا يخلو عن تأمل . وكيف كان : فالأقوى هنا المنع . وأولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب . فلا يجوز بذلك البيع إذا قلنا بجواز بيعه ، إذا كان أعود وسيجيء تفصيله .

الصورة الرابعة :

[ أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه ]
شرح
فحيث لا أثمار ، فلا منفعة . والحلّى يقول : المنفعة المعدّ لها الوقف كلّ منفعة - حتى التسقيف - فحيث للنخلة منفعة التسقيف ، لم يجز البيع . ( و ) لكن هذا الجمع الّذي ذكره صاحب المقابيس ( لا يخلو عن تأمل ) إذ الكلام في المنفعة مطلقا ، لا المنفعة المعدّ لها الوقف . ( وكيف كان ) سواء كان وجه لفظية النزاع ما ذكرناه ، أو ما ذكره المقابيس ( فالأقوى هنا ) في قلة المنفعة ( المنع ) عن بيع الوقف . ( وأولى منه بالمنع ) عن البيع ( ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب ) كما إذا بقيت النخلة قائمة لكن صار ثمرها العشر مثلا . ( فلا يجوز بذلك ) اى بسبب القلّة ( البيع ) للنخلة ( إذا قلنا بجواز بيعه ) بيع الوقف ( إذا كان ) البيع ( أعود ) وانفع ( وسيجيء تفصيله ) في الصورة الرابعة إن شاء الله تعالى . ( الصورة الرابعة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة