ان يكون بيع الوقف انفع وأعود للموقوف عليه ، وظاهر المراد منه ان يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه .
وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد ، وقد تقدم عبارته ، فراجع .
وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون ، إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه .
شرح
( ان يكون بيع الوقف انفع وأعود للموقوف عليه ، وظاهر المراد منه ) اى من كونه أعود ( ان يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه ) .
مثلا لو كانت الدار قائمة مدة خمسين سنة التي هي مده وجود الموقوف عليه ، كان إيجارها كل سنة عشرين دينارا ، فالمجموع ألف دينار ولو بيعت الدار كان ثمنها خمسة آلاف ونفع خمسة آلاف إذا وضع في التجارة ، كان كل سنة خمسين دينارا مثلا .
( وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد ) بل والسيد ، وجملة من المتأخرين ، كما في الجواهر ( وقد تقدم عبارته ، فراجع ) حتى ترى هل تدل على ما نسب إليه ، أم لا ؟
( وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ) حيث إن نفع الثمن يعطيهم كل سنة خمسين ، بينما نفع الموقوفة كل سنة عشرون ( وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون ، إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه )