وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف ، وغير ذلك .
وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمّه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمّه ، فقال عليه السّلام : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت أن لم تخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها الّا
شرح
( وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف ) كما تقدم ( وغير ذلك ) من الأدلة الدالة على المنع عن بيع الوقف .
( وعدم ما يصلح للمنع ) عن المقتضى ، ان يفيد جواز البيع إذا كان الثمن انفع ( عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل وقف غلة له ) اى أرضا ذات غلة ، وانما اطلق عليها غلة ، بعلاقة الحال والمحلّ ( على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمّه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه ) اى بين الواقف وبين ذلك الرجل ( قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسّم الباقي ) بعد الثلاثمائة ( على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمّه ) هذا تكرار كما لا يخفى ( فقال عليه السلام : جائز للذي أوصى له بذلك ) اى للرجل الّذي أوصى له بثلاثمائة درهم في كل سنة ( قلت : أرأيت أن لم تخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها الّا