وحكى في الايضاح عن والده قدس سرهما ان النزاع بين الشيخ والحلّى ، لفظي .
واستحسنه ، لان في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها
والحلّى فرض وجود منفعته ، ومنع لذلك بيعها وقيل يمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ
شرح
( و ) لكن ( حكى ) فخر المحققين ولد العلامة ( في ) كتابه ( الايضاح عن والده ) العلامة الحلّى ( قدس سرهما ان النزاع ) في جواز البيع وعدمه ( بين الشيخ والحلّى ، لفظي ) إذ الشيخ يجوز البيع ، في ما لا نفع لها اطلاقا ، والحلّى لا يجوز البيع ، فيما لها نفع في الجملة .
( واستحسنه ) اى ان الايضاح استحسن نظر ولده ( لان في تعليل الشيخ ) لجواز بيع النخلة ( اعترافا بسلب جميع منافعها ) هو يجوز البيع في هذه الصورة .
( والحلى فرض وجود منفعته ) اى منفعة الوقف ( ومنع لذلك ) لوجود المنفعة ( بيعها )
فكلام المجوز في موضوع ، وكلام المانع في موضوع آخر ( وقيل ) القائل صاحب المقابيس ، قال في بيان كلام العلامة وولده في وجه كون النزاع بين الشيخ والحلى لفظيا ( يمكن بناء نزاعهما ) الشيخ والحلّى ( على رعاية ) وملاحظة ( المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ )
فوجه كون النزاع بينهما لفظيا ان الشيخ يقول : المنفعة المعدّ لها الوقف هي الأثمار .