تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه ابدا .

الصورة الثالثة : ان تخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم

والأقوى هنا : المنع وهو الظاهر من الأكثر في مسئلة النخلة المنقلعة حيث جوز الشيخ في محكى الخلاف بيعها ، محتجا بأنه : لا يمكن الانتفاع بها الاعلى هذا الوجه ، لان الوجه الّذي
شرح
الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه ) اى إلى الواقف ( ابدا ) وفيه : ان عدم قول أحد ، لا ينفى ان له وجها وجيها كما لا يخفى ، والله العالم . ( الصورة الثالثة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة ( ان تخرب ) ارض الوقف ( بحيث تقل منفعته ) قلة عرفية ، لا قلة قليلة جدا ، إذ : المنصرف من القلة ، القلة العرفية ، ولذا قال ( لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم ) في نظر العرف ( والأقوى هنا : المنع ) عن بيع الوقف ، وذلك لاطلاق أدلة منع بيع الوقف ، ودليل الاستثناء لا يشمل هذه الصورة ( وهو ) المنع ( الظاهر من الأكثر في مسئلة النخلة المنقلعة ) إذا كانت موقوفة ، فانقلعت بسبب السيل ، ونحوه فهل يجوز بيعها ، أم لا ؟ فان النخلة المنقلعة لها منفعة قليلة ، إذ يمكن جعلها في السقف ونحوه ، ومع ذلك لم يجوز الأكثر بيعها ( حيث جوز الشيخ في محكى الخلاف بيعها ) خلافا للأكثر ( محتجا ) للجواز ( بأنه : لا يمكن الانتفاع بها ) منفعة معتدا بها عرفا ، إذ منفعة النخلة الأثمار ، لا جعلها في السقف مثلا ( الا على هذا الوجه ) اى البيع ، فلذا يجوز بيعها ( لان الوجه الّذي