والأقوى : المنع مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل الكلى ، بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك .
وعلى تقديره فقد تقدم عن التحرير : ان كلام المفيد متأوّل .
وكيف كان ، فلا اشكال في المنع لوجود مقتضى المنع ، وهو : وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف .
شرح
إذ : الانفعية حينئذ ، يجب ان تلاحظ بالنسبة إلى الكل ، حتى يطلق عليه الانفعية بقول مطلق ، والا فلا يطلق عليه الانفعية الا في الجملة .
واما إذا لم نقل بوجوب شراء البدل ، بل قلنا : بان الثمن يأكله البطن الموجود فقط ، فاللازم ملاحظة الانفعية بالنسبة إليهم فقط .
( والأقوى : المنع مطلقا ) سواء كان انفع بالنسبة إليهم ، أم بالنسبة إلى جميع البطون ( وفاقا للأكثر ، بل الكل ، بناء أعلى ما تقدم ) قبل أسطر من قولنا « وقد تقدم عبارته فراجع » حيث إن فيه تعريضا بان عبارته لا تدلّ على ما نسب إليه ( من عدم دلالة قول المفيد على ذلك ) الّذي نسب إليه .
( وعلى تقديره ) اى تقدير ان عبارته دالة على البيع ( فقد تقدم عن التحرير : ان كلام المفيد متأول ) إلى صورة عدم الفائدة في بقاء الوقف .
( وكيف كان ) سواء أفتى المفيد بذلك ، أم لا ( فلا اشكال في المنع ) عن البيع ( لوجود مقتضى المنع ، وهو : وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف ) والبيع والتبديل مخالفان لانشائه .