شرطه الواقف قد بطل ، ولا يرجى عوده .
ومنعه الحلّى ، قائلا ، ولا يجوز بيعها : بل ينتفع بها بغير البيع مستندا إلى وجوب ابقاء الوقف على حاله ، مع امكان الانتفاع .
وزوال بعض المنافع ، لا يستلزم زوال جميعها ، لإمكان التسقيف بها ، ونحوه وحكى موافقته عن الفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين .
شرح
شرطه الواقف ) في الانتفاع ، وهو الأثمار ( قد بطل ، ولا يرجى عوده ) .
إذ : النخلة بعد الانقلاع لا تثبت في الأرض مرة ثانية لتنمو .
( ومنعه ) اى الجواز ( الحلى ، قائلا : ولا يجوز بيعها ، بل ينتفع بها بغير البيع ) فلم يبطل اثر الوقف حتى يجوز البيع ( مستندا ) اى ان الحلّى استند في عدم جواز بيع الوقف ( إلى وجوب ابقاء الوقف على حاله مع امكان الانتفاع ) في جعله في السقف ونحوه .
( و ) ان قلت : قد زال نفع اعطاء النخلة الثمرة .
قلت : ( زوال بعض المنافع ، لا يستلزم زوال جميعها ) وزوال الجميع هو ميزان جواز البيع ( لإمكان التسقيف بها ) اى بالنخلة ( ونحوه ) كجعلها جسرا ، أو بابا ، أو ما أشبه ذلك .
( وحكى موافقته ) اى موافقة الحلى في عدم جواز البيع ( عن الفاضلين ) المحقق ، والعلامة ، ( والشهيدين ) الأول والثاني ( والمحقق الثاني ) الكركي ( وأكثر المتأخرين ) عن هؤلاء العلماء ، هذا .