تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، اشترى الشيء بالدراهم ، فاعطى الناقص الحبة والحبتين ، قال عليه السلام : لا حتى تبينه ، ثم قال : الا أن تكون هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا . وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله ، مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية إلى أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة .
شرح
قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، اشترى الشيء بالدراهم ، فاعطى ) الدرهم ( الناقص ) بمقدار ( الحبة والحبتين ، قال عليه السلام : لا حتى تبينه ) للآخذ ( ثم قال : الا أن تكون هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا ) اى ما كان اعتباره بالعد - لقيمة السكة - لا ما كان اعتباره بالوزن لعدم قيمة السكة . والدراهم الاوضاحية كانت دراهم مغشوشة ، يتعامل الناس بها باعتبار السكة ، لا باعتبار الوزن بخلاف الدراهم الفضية فان التعامل بها كان لأجل الوزن ولم يكن للسكة فيها اعتبار . ( وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله ، مدار الغرر الشخصي ) فكلما وجد الغرر الشخصي لم يجز البيع بلا كيل أو وزن . وكلما لم يوجد الغرر الشخصي جاز البيع بدون الكيل والوزن ( قريب في الغاية إلى أن الظاهر كونه ) اى كون المناط ذلك ( مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة ) بل ظاهرهم ان الغرر اخذ على نحو الحكمة لا العلة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 434 | السيد محمد الحسيني الشيرازي