ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها ، الا انها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في ان معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها فهي كالقليل والكثير من الموزون الّذي لا يدخله الوزن .
وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان ، وكذا الدرهم والدينار الخالصان فإنهما وان كانا من الموزون ويدخل فيهما الربا اجماعا .
الا ان ذلك لا ينافي جواز جعلهما عوضا من
شرح
( ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها ) لان المكيل والموزون يدخله الربا ( الا انها عند وقوعها ثمنا ) لا بدلا في باب الربا ، كما لو اعطى فلسا في مقابل فلسين ، فإنه في باب الربا يعتبر التساوي في الوزن ( حكمها كالمعدود في ان معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها ) بل يجوز جعله ثمنا بدون ان يعرف كم له من الوزن ( فهي كالقليل والكثير من الموزون الّذي لا يدخله الوزن ) فلا يحتاج التعامل بها إلى الوزن .
( وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة ) أو المركبة من غيرهما من سائر الفلزات ، أو ما أشبه الفلز ( كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان ) بل وفي زماننا أيضا ( وكذا الدرهم ) الفضّي ( والدينار ) الذهبي ( الخالصان فإنهما وان كانا من الموزون ويدخل فيهما الربا اجماعا ) حيث إن المكيل والموزون يدخل فيهما الربا والذهب والفضة من الموزونات .
( الا ان ذلك ) اى كونهما موزونا ( لا ينافي جواز جعلهما عوضا من