والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها باعدادها كالجوز والبيض بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب .
وعدّ العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفى في السلم وصحة العد في المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان وانما اكتفى بعدها في البيع للمعاينة انتهى .
وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا
شرح
( والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها باعدادها ) جمع عدد ( كالجوز والبيض بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب ) فان مقدار المالية في هذه الثلاثة لا تعرف بالعدد بل بالمشاهدة .
( وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفى في السلم وصحة العد في المعدودات ) فيما إذا باعها سلما .
وبيع السلم هو ان يعطى المشترى الثمن ليأخذ المثمن بعد مدة من الزمان ( بل لا بدّ من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان )
قال ( وانما اكتفى بعدها ) وجاز العد بدون الوزن ( في البيع للمعاينة ) اى لأجل كونها تشاهد ، فإذا فقدت المشاهدة - كما في العلم - وجب التعيين بالوزن ( انتهى ) كلام العلامة .
( وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا ) اى فاكهة مقابل ما إذا جفّ حبّ الرمان لأجل الامراق ويسمى