ورواية ابان عن محمد بن حمران ، قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله ، فصدقناه واخذناه بكيله قال عليه السلام : لا بأس ، قلت : أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال عليه السلام : اما أنت فلا تبعه حتى تكيله دلت على عدم جواز البيع بغير كيل الا إذا اخبره البائع فصدقه المشترى .
وفحوى رواية أبى العطار وفيها : قلت فأخرج الكر ، والكرين
شرح
إذ مفهوم الحديث : انه إذا لم يكن كيل أو وزن ففيه البأس وظاهر البأس البطلان ، إذ هو المنصرف من اللفظ عند الاطلاق في باب المعاملات .
( ورواية ابان عن محمد بن حمران ، قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله ، فصدقناه واخذناه بكيله ) بدون ان نكيله من جديد ( قال عليه السلام : لا بأس ، قلت :
أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال عليه السلام : اما أنت فلا تبعه حتى تكيله )
فان هذه الرواية ( دلت على عدم جواز البيع بغير كيل ، الا إذا اخبره البائع فصدقه المشترى )
والظاهر من « اما أنت الخ » الكراهة ، ووجهها ان المشترى لا يعلم كون كلام البائع صادقا قطعا ، ولذا ينبغي له الاحتياط في عدم البيع حتى يكيله هو ليأمن من تبعات المعاملة .
( وفحوى رواية أبى العطار ، وفيها : قلت فأخرج الكر ، والكرين )