تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فيقول الرجل اعطنيه بكيلك ، فقال عليه السلام : إذا ائتمنك فلا بأس به ومرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه ، واما ان يكيله كله ، فان المنع من التبعيض المستفاد منه ارشادي محمول على أنه ان صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، والا فلا يجزى كيل البعض .
شرح
الكر كيل خاص يعادل ألفا ومأتا رطل بالعراقي ، كما في باب ماء الكر ( فيقول الرجل ) المشترى ( اعطنيه بكيلك ) الّذي كلت أنت بدون حاجة إلى كيل جديد ( فقال عليه السلام : إذا ائتمنك ) في قولك : انه كذا كرا ( فلا بأس به ) فان مفهومه البأس في صورة عدم الائتمان فكيف بصورة عدم الكيل أصلا بأن يبيعه جزافا ( ومرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ) هل يجوز ذلك ، أم لا ؟ ( فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه ) بدون كيل ، لأنه إذا صدقة لم يحتج إلى كيل البعض ( واما ان يكيله كله ) إذا لم يصدّقه في كيله ، وهذا شبه ارشاد ، والا فإنه إذا صدقه جاز ان يأخذ بعضه كيلا وبعضه باخباره . ولذا قال المصنف ( فان المنع من التبعيض المستفاد منه ) اى من الحديث ( ارشادي محمول على أنه ان صدقة فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، والا ) يصدقه ( فلا يجزى كيل البعض )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 425 | السيد محمد الحسيني الشيرازي