غير وجيه لأن الظاهر من قوله : سميت فيه كيلا ؛ انه يذكر فيه الكيل فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة .
اللهم الا ان يقال : ان توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ، ولا يوزن الا في مثل الزرع قائما يبعد إرادة هذا المعنى فتأمل .
واما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول
شرح
ان البائع مصدق فيما يقول ، لأنه ذو اليد .
فهذا الايراد ( غير وجيه ، لأن الظاهر من قوله : سميت فيه كيلا ، انه يذكر فيه الكيل ) اى انه من الأمور المكيلة ( فهي ) اى عبارة الإمام عليه السلام ( كناية عن كونه مكيلا في العادة ) فلا اجمال فيه .
( اللهم الا ان يقال : ان توصيف الطعام بكونه كذلك ) اى مكيلا ( الظاهر في التنويع ) وان الطعام على نوعين نوع يذكر فيه الكيل ونوع لا يذكر فيه الكيل ( مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ، ولا يوزن الا في مثل الزرع ) كالنعناع ، والكراث ، وما أشبههما ( قائما ، يبعد إرادة هذا المعنى ) اى كونه مكيلا ، بل المراد التسمية فيما يصح بيعه بلا كيل فلا تكون الرواية دليلا على مسألتنا ( فتأمل ) إذ كون الطعام اما مكيلا أو موزنا يوجب حمل « سميت » على التوضيح لا التنويع فيكون الوصف من قبيل « ولا طائر يطير بجناحيه » فتكون الرواية دليلا لاشتراط الكيل في المكيلات .
( واما الحكم بعدم تصديق البائع ) وانه خلاف المشهور ( فمحمول