على شرائه سواء زاد أو نقص خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه ، لا شرائه على أنه القدر المعين الّذي اخبر به البائع فان هذا لا يصدق عليه الجزاف .
قال في التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا وقال في التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز .
واما نسبته الكراهة إلى
شرح
على شرائه ) ذلك العدل ( سواء زاد أو نقص خصوصا إذا لم يطمئن ) المشترى ( بتصديقه ، لا ) انه محمول على ( شرائه على أنه القدر المعيّن الّذي اخبر به البائع )
وانما نحمل الرواية على ذلك المعنى لا هذا المعنى ( فان هذا ) اى لو اشترى باعتبار القدر المعين ( لا يصدق عليه الجزاف )
فتسمية الامام إياه مجازفة شاهدة على إرادة الحمل الأول - اى على شرائه سواء زاد أو نقص - ويدل على كفاية الشراء بكلام البائع كلمات الفقهاء .
( قال في التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا ) وان لم يكل الآن .
( وقال في التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن ) دون ان يكون البيع لذلك القدر ، بل ( سواء زاد أو نقص لم يجز ) لأنه مجهول وغرر .
( واما نسبته ) اى الإمام عليه السلام في الرواية السابقة ( الكراهة إلى