تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
على شرائه سواء زاد أو نقص خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه ، لا شرائه على أنه القدر المعين الّذي اخبر به البائع فان هذا لا يصدق عليه الجزاف . قال في التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا وقال في التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز . واما نسبته الكراهة إلى
شرح
على شرائه ) ذلك العدل ( سواء زاد أو نقص خصوصا إذا لم يطمئن ) المشترى ( بتصديقه ، لا ) انه محمول على ( شرائه على أنه القدر المعيّن الّذي اخبر به البائع ) وانما نحمل الرواية على ذلك المعنى لا هذا المعنى ( فان هذا ) اى لو اشترى باعتبار القدر المعين ( لا يصدق عليه الجزاف ) فتسمية الامام إياه مجازفة شاهدة على إرادة الحمل الأول - اى على شرائه سواء زاد أو نقص - ويدل على كفاية الشراء بكلام البائع كلمات الفقهاء . ( قال في التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا ) وان لم يكل الآن . ( وقال في التحرير لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن ) دون ان يكون البيع لذلك القدر ، بل ( سواء زاد أو نقص لم يجز ) لأنه مجهول وغرر . ( واما نسبته ) اى الإمام عليه السلام في الرواية السابقة ( الكراهة إلى