ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء .
وكيف كان ففي مجموع ما ذكر من الاخبار ، وما لم يذكر مما فيه ايماء إلى المطلب ، من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل وتقرير الامام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده ، وغيرها ، مع ما ذكر من الشهرة المحققة ، والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة .
شرح
( ويحتمل الرواية ) احتمالا خارجا عما نحن فيه ب ( الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء ) بأنه إذا اشترى مثلا كرّا كليا فأراد الاستيفاء كان الاستيفاء بالكيل ، فتكون الرواية خارجة عن محل كلامنا .
( وكيف كان ) سواء قلنا بعدم دلالة بعض هذه الأخبار أو دلالتها ( ففي مجموع ما ذكر من الاخبار ، وما لم يذكر مما فيه ايماء إلى المطلب ) اى وجوب الكيل أو الوزن ، إيماء ( من حيث ظهوره ) اى ظهور ما فيه الايماء ( في كون الحكم ) بلزوم الكيل والوزن ( مفروغا عنه عند السائل وتقرير الامام ) اى لم يردعه الامام بان يقول : لا حاجة إلى الكيل والوزن ( كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده ) فعن أبي عبد الله عليه السلام : انه سأل عن الجوز لا نستطيع ان نعده ، فيكال بمكيال ، ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به ( وغيرها ) مما ذكر في الوسائل والمستدرك في كتاب التجارة ( مع ما ذكر من الشهرة المحققة ) بين الفقهاء ( والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة ) ولو نوقش في مثل هذه المسألة ، لكانت أغلب المسائل قابلة للمناقشة .