هذا البيع ، فليس فيه ظهور في معنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد .
وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة ، قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن ، فقال عليه السلام : اما ان تأتى رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشترى منه مرابحة ، فلا بأس ان اشتريته منه ، ولم تكله أو لم تزنه إذا اخذه المشترى الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع انى أربحك كذا وكذا ، ودلالتها أوضح من الأولى
شرح
هذا البيع ، فليس ) مضرا بما نقوله من البطلان .
إذ : ليس ( فيه ) اى في لفظ الكراهة ( ظهور في معنى المصطلح ) في كلام المتشرعة ، في المرجوح ، ( يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح ) في الرواية ( في الفساد ) حتى يقال : بأنه يجمع بين اللفظين يكون مثل هذا البيع مكرها .
( وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة ، قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ) فيما إذا اشترى ( بغير كيل ولا وزن فقال عليه السلام : اما ان تأتى رجلا في طعام قد كيل أو وزن ، تشترى ) قبل ذلك ( منه مرابحة ) بأن فتعطيه ثمنا أكثر من الثمن الّذي اشتراه بذلك الثمن ، كما لو اشترى الطعام بثمانين فتعطيه مائة ( فلا بأس ان اشتريته منه ، ولم تكله أو لم تزنه إذا اخذه المشترى الأول ) اى البائع لك ، أو البائع للبائع - مثلا - ( بكيل أو وزن ، وقلت له ) اى للبائع ( عند البيع انى أربحك كذا وكذا ، ودلالتها أوضح من الأولى )