مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا
كما عن التذكرة ، وعن الغنية العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، وعن الخلاف : ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وان شوهد ، اجماعا ، وفي السرائر : ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف .
والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة منها صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم
شرح
( مسألة العلم بقدر المثمن ) كيلا ، أو وزنا ، أو عدا ، أو ذرعا ، أو ما أشبه ( ك ) العلم بقدر ( الثمن شرط ) في صحة البيع ( باجماع علمائنا كما عن التذكرة ، وعن الغنية العقد على المجهول ) المقدار ( باطل بلا خلاف ، وعن الخلاف ) لشيخ الطائفة ( ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا ) بلا كيل ( وان شوهد ، اجماعا ، وفي السرائر : ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف ) ومراده ما إذا لم يكن الكيل طريقا إلى الوزن ودليلا عليه
( والأصل في ذلك ) اى الدليل على اعتبار العلم بقدر المثمن ( ما تقدم من النبوي المشهور ) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر الشامل للزوم العلم بالمثمن كيلا ، ووزنا ، وعدا ، وغيرها ( وفي خصوص الكيل والوزن ) لا سائر خصوصيات المثمن ( خصوص الأخبار المعتبرة منها صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا ) هو وعاء من القطن ، أو شبهه ( بكيل معلوم ) بأن كان ذلك العدل كيلا معلوما