ثم إن صاحبه قال للمشترى : ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعته ، قال عليه السلام : لا يصلح الا بكيل ، قال عليه السلام ، وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام .
وفي رواية الفقيه فلا يصح بيعه مجازفة .
والايراد على دلالة الصحيحة بالاجمال أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع
شرح
( ثم إن صاحبه ) اى البائع ( قال للمشترى : ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه ) اى في هذا العدل ( مثل ما في الآخر الّذي ابتعته ) اى اشتريته ( قال عليه السلام : لا يصلح الا بكيل )
ثم ( قال عليه السلام ، و ) كل ( ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ) بلا معرفة القدر ( هذا ) البيع بدون العلم بالكيل ( مما يكره من بيع الطعام )
والمراد بالكراهة : التحريم ، لأنها تستعمل فيه لغة وعرفا وان كان في اصطلاح المتشرعة يغلب استعمالها في الكراهة مقابل التحريم .
( وفي رواية الفقيه ) قال عليه السلام : ( فلا يصح بيعه مجازفة ) وهذا أصرح من ذلك .
( والايراد على دلالة الصحيحة بالاجمال ) لأنه لا يعلم أنه هل المراد ب « سميت فيه كيلا » ما من شانه يكال ، أو ما سمى البائع فيه الكيل ( أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ) والحال