واما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر ، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم .
شرح
( و ) ان قلت : فكيف تقولون بصحة البيع فيما إذا لم يره المشترى ؟ واشتراه بالأوصاف ، فإنه أيضا غرر ، لكنه يجبر بخيار الرؤية .
قلت : ( اما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه ) يكون ( بمنزلة اشتراطها ) اى اشتراط تلك الأوصاف ( المانع ) ذلك الاشتراط ( عن حصول الغرر ، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم ) فلا يكون هناك غرر ، بخلاف المقام .
فصحة البيع هناك وجبره بخيار الرؤية لا توجب القول بصحة البيع هنا .