إلى القيمة السوقية لهذه الرواية - كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع : بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشترى الخيار .
ويرده ان البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل ، فلا يجبره الخيار
شرح
( إلى القيمة السوقية ) فلا يحق للمشترى ان يحكم بأقل ، ولا حق للبائع ان يريد الأكثر ،
فالحكم بالصحة ( لهذه الرواية - كما حكى عن ظاهر الحدائق ) الفتوى به ( ضعيف ) لما عرفت من أنها مخالفة للنص والفتوى .
( وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع : بعتك بسعر ما بعت ) سابقا .
كما لو باع البائع من هذا الجنس بسعر خاص لجماعة من الناس ، فيقول للمشترى : بعتك بمثل السعر الّذي بعته به قبلا ، فيما إذا لم يعلم المشترى ذلك السعر ، اما إذا علم فلا اشكال في الصحة .
ويحتمل ان يكون المراد ب « بعت » الثاني « اشتريت » اى أبيعك بالسعر الّذي اشتريته بذلك السعر ( ويكون للمشترى ) إذا علم الثمن ( الخيار ) في الفسخ والامضاء ، وكأنه جعل الخيار قدرا كالخسارة المشترى وندمه إذا رأى الثمن غاليا .
( ويرده ان البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل ، فلا يجبره الخيار ) بالإضافة إلى أن الخيار يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام .