تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

مسئلة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا ،

فلو باع بحكم أحدهما بطل اجماعا ، كما عن الخلاف ، والتذكرة ، واتفاقا ، كما عن الروضة ، وحاشية الفقيه للسلطان ، وفي السرائر ، في مسألة البيع بحكم المشترى ابطاله بان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين ، والأصل في ذلك حديث : نفى الغرر المشهور بين المسلمين . ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسرة عن
شرح
( مسألة : المعروف ) بين الفقهاء ( انه يشترط العلم بالثمن قدرا ) كأن يعلما ان الثمن عشرة أو مائة مثلا ( فلو باع ) البائع المتاع ( بحكم أحدهما ) كأن قال : بعتك الكتاب بأي مقدار شئت انا ، أو شئت أنت ( بطل ) البيع ( اجماعا ، كما عن الخلاف ، والتذكرة ، واتفاقا ، كما عن الروضة ، وحاشية ) من لا يحضره ( الفقيه للسلطان ، و ) قال ابن إدريس ( في السرائر ، في مسألة البيع بحكم المشترى ابطاله ) اى أنه قال : بأن البيع باطل ( ب‍ ) سبب ( ان كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين ، والأصل في ذلك ) اى ان الدليل في وجه البطلان ( حديث : نفى الغرر ، المشهور بين المسلمين ) إذ البيع المجهول ثمنه غرر قطعا ، والنهى الوارد في الحديث يستفاد منه الوضع لا التكليف . ( ويؤيده ) اى البطلان ( التعليل في رواية حماد بن ميسرة عن
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 410 | السيد محمد الحسيني الشيرازي