تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لكن ظاهر النص انه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ، ولا يوضع له شيء منه ابدا على تقدير عدم الظفر به . ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيار يخص بها .
شرح
انه كما إذا لم تكن الضميمة في الابتداء كان بيع الآبق باطلا ، كذلك إذا لم تكن الضميمة بعد ذلك بأن تلفت الضميمة . ( لكن ) الظاهر أنه لو تلف الكتاب كان للمشترى الحق في ان يسترجع كل الثمن . إذ ( ظاهر النص انه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ، ولا يوضع ) اى لا يطرح ( له ) اى للآبق ( شيء منه ) اى من الثمن ( ابدا على تقدير عدم الظفر به ) اى بالآبق . وعليه فإذا كان الثمن كله في مقابل الكتاب وتلف الكتاب ، كان للمشترى الرجوع في المائة دينار كله ، لا في العشرة فقط . ( ومن هنا ) الّذي ذكرنا حكم تلف الضميمة قبل القبض ( ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد ) - لا الانفساخ بسبب تلف الضميمة ، كما كان هو الفرع السابق - ( من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيار يخص بها ) اى بالضميمة . كما لو قال : اشتريت منك الآبق والكتاب بمائة ، ولى خيار فسخ الكتاب ، ثم فسخ الكتاب ، فان فيه احتمالين : احتمال انفساخ كل العقد ، أو العقد بالنسبة إلى الكتاب فقط .